الشافعي الصغير
436
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
صحيح كسائر تصرفاتها ومقابل الأصح يصح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد ويصح بإذنه لأن المنع كان لحقه وليس له إكراهه عليه لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات ولا بد من علم السيد بقدر المال المأذون في ضمانه كما قاله الأذرعي وغيره وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلافه قبله ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر فإن عين للأداء كسبه أو غيره من أموال السيد قضى منه عملا بتعيينه نعم إن لم يف ما عينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان